يقول: من قبلة الرجل امرأته: الوضوء.
وأخرج أيضًا في كتاب علي وعبد اللَّه بلاغًا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء.
قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، واللَّه أعلم.
قال: ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة، لم أر فيها شيئًا ولا في اللمس؛ فإن معبد بن نباتة، يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ولا يتوضأ [1].
ولكني لا أدرى كيف معبد بن نباته هذا؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أخاف أن يكون غلط من قبل أن عروة إنما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها صائمًا.
قال البيهقي: معبد بن نباته هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء، واللَه أعلم. [1] أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (510).
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 54):
هو -أي: معبد بن نباتة- مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.
وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكره كلام الشافعي (1/ 122): روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها.
قلت: وراجع الخلافيات للبيهقي المسألة رقم (19) لتقف على كل هذه الطرق وزيادة مع الكلام عليها بما لا تراه عند غيره.