responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 255
وقال الشافعي: وأخبرنا مسلم، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن يحيى ابن أبي كثير، عن رجال من الأنصار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".
وقال الشافعي: وأخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج، عن فلان، أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس -أحسبه قال: صلى ركعة أو أكثر- إذ زلت يده على ذكره، فأشار إلى الناس أن امكثوا؛ ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة.
وقال الشافعي: حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
وقال الشافعي: وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه أنه قال: رأيت ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ؛ فقلت له: يا أبه ما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكرى فأتوضأ.
وقال الشافعي: وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
هذه الآثار كلها رواها الشافعي في كتاب القديم؛ عن مالك وغيره ممن ذكرنا اسمه، وجميعها مُؤَكِّدَةٌ لما ذهب إليه؛ من إيجاب الوضوء على من مس فرجه [1].

[1] وانظرها وزيادة على ذلك عند عبد الرزاق (1/ 112 - 121)، ابن أبي شيبة (1/ 189 - 190).
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست