فقال بتوقيت المسح للمسافر والمقيم: الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: المسافر لا توقيت له، وروى عنه في المقيم روايتان:-
أحدهما:- أنه يمسح بلا توقيت، والثاني: أنه لا يمسح.
وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه كان يقول: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل جنابة، ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى مصر.
فقال الليث بن سعد، وربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما, ولم يفرقا بين المسافر والحاضر.
وروى ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي.
وقال داود:- يمسح خمس صلوات.
وأما ابتداء مدة المسح.
فعند الشافعي: من وقت الحدث.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أولها من وقت المسح.
وأما الجورب فلا يجوز المسح عليه إلا أن يكون صفيقًا وله نعل، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري.
وقال أحمد: يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وداود.
وأما الجرموق: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز المسح عليه، في إحدى الروايتين.
وقال الشافعي: إن كان الجرموق قويًّا والخف ضعيفا جاز المسح عليه، وإن