خفيه أن يمسح عليهما.
قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:
إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما, ولم يقل في أوله: "أن يمسح على الخفين".
ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين".
قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث, وليست من قول الشافعي.
ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين" وهذا حديث صحيح [1].
قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا.
وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي [2]: سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.
"الرُّخْصَة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرَّخْص الناعِمُ، رَخُصَ الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.
"وأن يمسح": في موضع نصب, لأنه مفعول "أرخص" أي أرخص له المسح. [1] ونقل الحافظ في التلخيص (1/ 157) تصحيحه عن الخطابي.
وراجع شواهده في نصب الراية (1/ 168). [2] العلل الكبير (54 - 55).