responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 294
وأما النسائي: فأخرجه عن الربيع سليمان، عن شعيب بن الليث عن أبيه مثل البخاري.
وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، والبراء، ومهاجر بن قنفذ، وعبد اللَّه بن حنظلة.
قال الترمذي: وأحسن شيء روي في هذا الباب حديث ابن عمر.
"الجدار": الحائط وجمعه جُدُر، والجَدْرُ كذلك وجمعه جُدْران.
"والحتّ": أخو الحك، وقد تقدم بيانه.
وفي هذا الحديث فوائد منها:
تعيين المسح على الذراعين، ومنها: أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الجدار بالعصا, ولو كان مجرد الضرب كافيًا لكان لا يحتاج أن يحته.
ومنها: استحباب الطهارة لذكر اللَّه تعالى، فإنه قد صرح به في حديث ابن عمر أنه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة".
ولذلك جاء في حديث المهاجر بن قنفذ.
ومنها: أن السلام وإن كان واجبًا؛ فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه، فلا يستحق رد سلامه.
وفيه دليل: على كراهية الكلام عند قضاء الحاجة.
وفيه دليل: على أن من أراد ذكر اللَّه في الحضر؛ وهو على غير طهارة ولا ماء معه فله أن يتيمم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن

نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست