الفرع الثالث
في مباشرة الحائض
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد اللَّه [1] أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: [لتشد] [2] إزارها على أسفلها؛ ثم يباشرها إن شاء.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ [3] بالإسناد واللفظ هكذا موقوفًا على عائشة.
وقد أخرجه الجماعة عن عائشة مسندًا؛ فيما تحكيه عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومباشرة نسائه.
فأما البخاري [4]: فأخرجه عن إسماعيل بن الخليل، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها؛ ثم يباشرها؛ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟ ".
وأما مسلم [5]: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، [1] اختلفت النسخ في ضبط اسم المُرْسِل ففي الأصل هكذا (عبد الله) وفي نسخة السندي (عبيد الله)، وعند مالك من رواية يحيى بن يحيى بالتصغير، وكذا في الاستذكار (3/ 182)، وفي نسخة محمد بن الحسن بالتكبير. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1241) عن ابن عمر ولم يسمه، وعبد الله وعبيد الله كلاهما أبناء عبد الله بن عمر وكلاهما محتمل، وهما ثقتان فالاختلاف غير قادح. والله أعلم. [2] بالأصل [لتشدد] وهو تصحيف ولم أره بهذا اللفظ في مصادر التخريج وكذا في المسند بترتيب السندى. [3] الموطأ (1/ 75 رقم 95). [4] البخاري (302). [5] مسلم (293).