responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 312
الحيض، وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن؛ فدلت سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة فوقه وذكر الحديث.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الاستمتاع بما فوق الإزار؛ وهو ما فوق السرة وبما تحت الركبة جائز بالإجماع، وأما بينهما هو داخل تحت الإزار فإن الوطء فيه محرم؛ نص عليه في الأم وأحكام القرآن.
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وذهب الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، وغيرهم: إلى جواز ذلك.
وقد أخرج الشافعي من رواية المزني عنه، عن مالك؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أُرَجِّلُ رأس رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض".
"الترجيل": التسريح والغسل.
وقد أخرج في كتاب حرملة، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - معتكفًا في المسجد؛ فأخرج إليَّ رأسه فغسلته وأنا حائض".
وهاتان الروايتان من حديث عائشة.
وهو حديث صحيح له طرق كثيرة؛ وقد أخرجه الجماعة [1] بأسرهم على اختلاف ألفاظهم واتفاقها.

[1] البخاري (295)، ومسلم (297)، وأبو داود (2467 - 2469)، والنسائي (1/ 147 - 148)، وابن ماجه (633) ومالك في الموطأ (1/ 76 رقم 102).
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست