قال الشافعي: ذكر سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، أن زيد بن ثابت سلس عليه البول، فكان يتوضأ لكل صلاة.
وهذا هو المذهب، أنه لا يجوز له الجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد ولا طوافى فرض؛ وعليه أن يستطهر في شد رأس ذكره؛ أو يحشو في ثقبه قليل قُطْنٍ -إن أمكن- نحوًا مما تستعمله المستحاضة من الشد والاستثفار، واللَّه أعلم.
***