responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 408
إليها قبله، وأخرجه في كتاب الصلاة، عقيب اعتراض اعترضه على شيء رواه عن عمر، وأبي سعيد الخدري أنهما كانا يمنعان من الصلاة بعد العصر.
قال الشافعي: وإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما منعا؟
قيل: نعم، ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، والحسين، وغيرهم وذكر إسناد حديث ابن عمر كما ذكرناه، ولم يذكر الأصم في المسند سوى حديث ابن عمر وقد ذكر الشافعي حديث الباقين في كتبه، عقيب حديث ابن عمر المذكور [1].
قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمار الدُهْنِيِّ، عن أبي شعبة: أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا.
فقال: أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عباس طاف بعد العصر وصلى [2].
وهذا الحديث المذكور مؤكد لما ذهب إليه الشافعي، من جواز الصلاة [3] السببية في الأوقات المكروهة.
وقد أخرج الشافعي فيما حكاه الزعفراني عنه قال:
قال الشافعي أخبرنا عبد اللَّه بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب أبو ذر، سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ إلا بمكة إلا بمكة" تابعه إبراهيم بن طهمان، عن حميد مولى عفراء.

[1] الرسالة (901).
[2] أخرج الأثرين في الرسالة (902، 903).
[3] في الأصل بهذا الموضع زاد حرف (و) والظاهر أنها مقحمة والسياق مستقيم بحذفها.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست