الصلاة بإقامة لمن لم يؤذن
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: "سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يؤذن للمغرب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال، قال: فانتهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل وقد قال: "قد قامت الصلاة" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود".
هذا حديث مرسل [1]، حفص بن عاصم هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي عن أبيه، عن جده.
والمراد [من] [2] هذا الحديث: هو الأخذ بأذان الغير وإقامته، وإن لم يقم هو، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمع أذان إنسان، ثم انتهى إلى رجل يقيم الصلاة فأمرهم بالنزول، والصلاة بإقامته.
وقوله: "ذلك العبد الأسود": كأن الرجل الذي كان يقيم كان أسود.
... [1] وأخرجه البيهقي في سننه الكبير (1/ 407 - 408) وقال: هذا مرسل. [2] ما بين المعقوفتين غير مثبت بالأصل وأضفته ليستقيم السياق.