التي لا تظهر للمأموم ولا يعرفها منه، كالوضوء، وطهارة البدن، واللباس، والنية، والقراءة المخفاة، والتشهد، وغير ذلك مما يفسد بعدمه الصلاة، وكل ذلك لا يعلمه المأموم، فصلاته في نفسه مع جهله بها صحيحة، وإنما صحت لما غلب عليه ظنه من وجود هذه الأوصاف في الإمام، فهو قد تكفل بصحة صلاة المأموم، حيث أظهر له من نفسه أنه قد التزم ذلك، لأن صحة صلاته في عهدته، وهي مقرونة بصحة صلاته ولولا ذلك لا صحت صلاته، ألا ترى أنه يعاقب على ذلك إذا تعمده، ويكون إثم المأموم عائدًا إلى الإمام، وهو المؤاخذ به؟، وهذا ظاهر لا خفاء به.
وأما "الأمناء": فجمع أمين وقد تقدم بيان أمانة المؤذن في الحديث قبله.
وقوله: "فأرشد اللَّه الأئمة" الرشد والرشاد والرشد، ضد الغيّ إلا أن الرُّشد -بالضم- مصدر -رَشَدَ -بالفتح- يَرْشُدُ، والرَّشد -بالفتح مصدر رَشِدَ- بالكسر-يرشد، والرشاد: الاسم المعروف.
"والمغفرة ": التجاوز عن الذنب، وهو من الستر والتغطية.
وقد جاء في رواية الشافعي: "أرشد وغفر" على لفظ الخبر.
وفي رواية الباقين: "أرشد واغفر" بلفظ الأمر الذي هو الدعاء.
والأول أبلغ وإن كان أراد به الدعاء أيضًا, ولكنه أخرجه مخرج الخبر؛ لتيقنه بإجابة هذا الدعاء، وأنه قد صار من جملة ما وُجَدِ ووَقَعَ، فجاء بلفظ الفعل الماضي المتيقن.
وإنما خص الأئمة بالرشاد، ليكون أهدى لهم إلى التزام هذه الأشياء التي ذكرناها، والعمل بها والوقوف عندها.
وإنما خص المؤذنين بالمغفرة: لأن تفريط المؤذن دون تفريط الإمام، والضرر
(1) تراجع.
قال معد الكتاب للشاملة: هذه الحاشية لم نجد الإشارة إليها.