وأما الحكم الأول: فإنه يستحب للمصلي إذا صلى في صحراء لا جدار فيها، أن يجعل بين يديه شيئًا مرتفعًا من الأرض، بقدر مؤخرة الرحل.
وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة.
وقال الأوزاعي: يُجْزِىُء السهم والسيف والسوط.
وقال عطاء: قدر الذراع، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة.
وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعدًا.
وقال قتادة: ذراع وشبر.
فأما الخط: فقال به سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو يوسف، والأوزاعي.
وأنكر مالك الخط.
قال ابن المنذر: كان الشافعي يأمر أن يخط المصلي بين يديه خَطًّا إذا لم يجد شيئًا مرتفعًا.
ثم قال بمصر: لا يخط إلا أن يثبت فيه حديث فيتبع [1]. [1] قلت: ورد حديث في هذا المعنى لكنه معلول بالاضطراب، وقد أخرجه أحمد (2/ 249) وأبو داود (690)، وابن خزيمة (811)، وابن حبان (2361) في صحيحيهما وغيرهم.
عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًّا, ولا يضره ما مر بين يديه".
قال ابن الصلاح في المقدمة: ومن أمثلته -أي: المضطرب- ما رويناه عن إسماعيل .... فذكره، قال: رواه بشر بن المفضل وروح بن قاسم، عن إسماعيل هكذا ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن مسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج، سمع إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه.
قال العراقي معقبًا كما في التقييد (126):
..... فتعارضت حينئذ الوجوه المقتضية للترجيح وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث =