قال: ويبتدئ القراءة في السورة التي بعدها بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".
واستدل بحديث ابن عمر، وسيجيء في فتح القراءة على الإمام.
وأما صلاة الفجر: فإنه يستحب أن يقرأ بطوال المفصَّل بعد الفاتحة مثل سورة "ق"، و"الواقعة"، ويستحب في صبح يوم الجمعة أن يقرأ في الأولى: بـ "آلم السجدة" وفي الثانية: بـ "هل أتى".
وقال في الأم: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع فاتحة الكتاب قدر أقصر سورة من القرآن ولم يفصل بينهما وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة.
وقيل: يستحب له أن يطيل في القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية لاسيما إن كان إمامًا؛ وهذا الاستحباب في الفجر أكثر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يستحب له ذلك في الفجر دون غيرها، وأن يقرأ فيها من ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين.
وقال الثوري ومحمد: يستحب ذلك في جميع الصلوات.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مسعر بن [كدام] [1] عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}.
قال الشافعي: يعني في الصبح {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}. [1] بالأصل بياض قدر كلمة، والاستدراك من مطبوعة المسند.