لأنه لم يعتد بصلاته حيث لم يأت بها على هذا الوجه.
و"الراحة": الكفُّ.
وقوله: "وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ" التمكين: الاستقرار والثبات على الشيء.
و"الصُّلْبُ" و "الظهْر" سواء؛ وهو في اللغة: كل موضع من الظَّهْر فيه فقار فهو "صُلْب".
و"المفاصل": المقاطع التي بين كل عضوين من أعضاء الحيوان.
الواحد: مَفْصِل -بفتح الميم، وكسر الصاد- وهو من الفصل بين الشيئين.
وفي هذا الحديث: أحكام كثيرة من أفعال الصلاة وأقوالها، فلنشر إلى بيانها فنقول:-
اعلم أن الصلاة فعل وقول يلزم المكلف؛ ولا يصح التلبس بها إلا لأمر يتألف من عقد وقول وفعل.
أما العقد: فهو النية؛ ولا خلاف في وجوبها بين الأمة، وهي قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة.
والأصل في كل نية: أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها.
وقيل: ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية أو طرأت غفلة مع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها؛ كما لم يعتد بها إذا وقعت بعد التلبس بها.
وقد رُخِّصَ في تقديمها في الصوم، ولعظيم الحرج في اقترانها بأوله.
وأما القول: فهو التكبير وهو واجب.
وقد ذكرنا الخلاف فيه، وأن منهم من جَوَّزَ إبدال التكبير بغيره من الصفات الجائزة على الله تعالى، وإبدال اسم الله بغيره من أسمائه قالوا: لأن الأصل فيه