وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز ذلك، ويجوز السجود على كور العمامة.
وروي عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه.
فأما غير الجبهة من أعضاء السجود كاليدين، والركبتين، وأصابع القدمين ففيه للشافعي قولان:
أحدهما: أن السجود عليهما يجب.
والثاني: لا يجب. وقد ذكرنا ذلك.
فإن قلنا بالوجوب ففط كشف الكفين قولان:
أحدهما: لا يجب وهو المشهور.
والثاني: يجب.
وأما الركبتان والقدمان فلا كلام في كشفهما، بل يستحب تغطية الركبتين.
واستدل الشافعي بهذا الحديث على كشف الكفين.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف علينا صبحة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين.
وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة [1] إلا الترمذي.
قال الشافعي: فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. واحتج بما تقدم من حديث رفاعة. [1] البخاري (2016)، ومسلم (1167)، وأبو داود (1382) والنسائي (2/ 209،208) و (3/ 80،79)، ومالك في الموطأ (1/ 262،261 رقم 9)، وابن ماجه (1775).