responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 78
الفصل الرابع
في القلتين
أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد ابن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل نَجسًا أو خَبَثًا".
أخرجه في كتاب اختلاف الحديث [1].
الثقة في هذا الحديث هو: أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي، فإن الحديث مشهور به، وهو حديث صحيح [2].

[1] اختلاف الحديث ص 499 وأيضًا في الأم (1/ 4).
[2] اختلفوا في صحة هذا الحديث فأعله الكثير بالاضطراب في سنده ومتنه، ورجح آخرون وقفه وصححه البعض.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 17 - 19):
قال ابن منده: إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وتارة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابًا قادحًا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقال من ثقة إلى ثقة.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر.
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، وقال في الاستذكار: حديث معلول، ردّه إسماعيل القاض، وتكلم فيه؛ وقال الطحاوي: إنما لم نَقُلْ به لأن مقدار القلتين لم يثبت.
وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء، لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح، بأنه يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا في تعيين مقدار القلتين.
وراجع في ذلك أيضًا نصب الراية (1/ 104) وما بعده، فقد أطال النفس جدًّا في بيان طرقه.
وأيضاً عون المعبود (1/ 112). =
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست