الفرع الثاني
في سؤر الحُمُر والسِّباع
أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي [حبيبة] [1] -أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحُمر؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم وبما أفضلت السباع كلها".
ابن أبي حبيبة هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي.
هذا الحديث، هكذا رواه أبو العباس الأصم، عن الربيع [2].
وقد رُوِي عن الربيع أيضًا بهذا الإسناد، فقال: عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر.
ورُوي عن الشافعي أيضًا من طريق أخرى، عن داود، عن أبيه، عن جابر [3]. [1] ما بين المعقوفتين في الأصل [حنيفة] وهو تصحيف، والتصويب من الأم (1/ 6)، والمعرفة للبيهقي (2/ 65) وكذا من ترجمته. [2] وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 62)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 250)، وفي المعرفة (2/ 176)، والبغوي في شرح السنة (287) كلهم من طريق سعيد بن سالم به.
وقد زادا محققا شرح السنة: (أبيه) بعد داود بن الحصين وقالا: هذه الزيادة لم ترد في (أ)، (ب)، واستدركناها من البيهقي وغيره. [3] أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 62)، والبيهقي في السنن الكبير (1/ 249)، وفي المعرفة (1760، 1764).
من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود به.
قال الدارقطني: إبراهيم هو إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وليس بالقوى في الحديث.
وقال البيهقي: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مختلف في ثقته وضعفه أكثر أهل العلم =