responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 97
النفي، تقول: "هل قام زيد؟ فيقول المجيب: نعم.
و"ما قام زيد" فيقول المجيب: بلى.
فإن أجاب "نعم" في النفي كانت تصديقًا، بمنزلة "بلى" يقول القائل: "ليس لي مال"، فيقول: "نعم"، أي ليس لك مال.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضَرْبَيِنْ: طاهر، ونجس.
فالنجس: الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهذا سؤره، ولعابه، وعرقُةُ، كله نجس.
وأما الطاهر: فسؤره ولعابه وعرق طاهر.
وروي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: الأسآر على أربعة أضرب: -
ضرب نجس وهو: سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها.
وضرب مكروه، وهو: سؤر جوارح الطير، والهر، وحشرات الأرض.
وضرب مشكوك فيه، وهو: سؤر البغل والحمار.
وضرب طاهر، وهو: سؤر كل حيوان مأكول.
وقد حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: كل حيوان يؤكل لحمه، فسؤره طاهر، وكذلك حشرات الأرض والهر. وأما السباع، فعنه فيها روايتان؛ -
إحداهما: أنه طاهر، والآخر: أنه نجس.
وأما البغل، والحمار ففيهما عنه روايتان: أصحهما: أن سؤرهما نجس, والثانية: مشكوك فيه.
وقد أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جواب السائل، جوابًا عن شيء لم يُسْأَلْ عنه،

نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست