نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 429
منها وما نذر فذكره وفي النهاية [1]: العورة هي كل ما يستحيا منه إذا ظهر وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وفي أخمصها خلاف ومن الأمة مثل الرجل وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة. انتهى. (إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) فإنه يجوز لكل منهما رؤية عورة الآخر قيل: يحتمل أن القائل هو السائل أولاً أو غيره (إذا كان القوم بعضهم في البعض) خص السائل هذه الحالة لأنها مظنة انكشاف العورة للازدحام وضيق الأماكن وعدم السراويل كما كانت عليه العرب (قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها) فجعل ذلك بالاستطاعة إما لإرادة التسهيل في مثل تلك المواقف لتعذر الاحتراز ويحتمل أنه أراد أن ذلك مستطاع على كل حال من الأحوال (قال: إذا كان أحدنا خاليًا قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس) متعلق بأحق يحتمل أنَّ المراد أنَّه تعالى لا يفارقك بحال فلا تكشف عورتك أصلًا ويحتمل أنَّ الملائكة لا تفارقك فلا تبرز عورتك وأنت خال وعلى كل حال فهو إرشاد إلى حفظ العورة في جميع الأحوال (حم 4 ك هق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وصححه الترمذي [2].
264 - " احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك (خد طس هب) عن ابن عمر (خ) ".
(احفظ ود أبيك) هو بالضم مصدر وده إذا أحبّه وبالكسر الصديق قال ابن [1] النهاية (3/ 319). [2] أخرجه أحمد (5/ 3) والترمذي (2769) وأبو داود (4017) والنسائي في السنن الكبرى (8972)، وابن ماجه (1920)، والحاكم (4/ 180) والبيهقي (1/ 199) وكذلك الطبراني في الكبير (19/ 413) رقم (962). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (303).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 429