responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 437
273 - " احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به (حل) عن ابن عمر (ض) ".
(احلفوا بالله وبروا واصدقوا) في النهاية [1]: الحلف اليمين، حلف يحلف حلفًا وأصلها العقد بالعزم والنية. انتهى. والحلف بالشيء تعظيم له ولذا نهى عن الحلف بغير الله كما يأتي: "من حلف فليحف بالله" [2] والبر خلاف الفجور، والمراد الوفاء بما حلف به من فعل أو ترك وهذا مقيد بحديث أبي هريرة "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير" [3] سيأتي (فإن الله يحب أن يحلف به) لأنه تعظيم له وأما قوله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} [البقرة 224] فلا ينافيه؛ لأنه نهي عن الحلف به ما أمر به أن يوصل وجعل القسم معترضًا بين فعل الخير والوفاء به أو نهي عن كثرة الحلف أي لا تجعلوا الله معرضًا} لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به ولذلك ذم تعالى {كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [لقلم: 10] (حل عن ابن عمر) [4] رمز المصنف لضعفه، قال مخرجه: تفرد به مسعر بن وَبْره، ومسعر ضعيف، قال البخاري: لا يصح حديثه.

274 - " احلقوه كله، أو اتركوه كله (د ن) عن ابن عمر (صح) ".
(احلقوه) من حلق يحلق كضرب يضرب فهو بكسر اللام والضمير عائد إلى الرأس فإن سببه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن رآه قد حلق رأسه وترك بعضه، فلا ينافيه ما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في النسك، والحلق نفسه للرأس مباح في غير الحج والعمرة فإنه فيهما نسك على الأصح (كله) تأكيد للضمير (أو اتركوه كله) ففيه

[1] النهاية (1/ 425).
[2] أخرجه البخاري (5757) ومسلم (1646).
[3] أخرجه مسلم (1650) وأبو داود (3247)، والترمذي (1530)، والنسائي (7/ 10).
[4] أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 267)، والديلمي (333)، والجرجاني في تاريخه (1/ 329)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (211) وفي السلسلة الصحيحة (1119).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست