نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 450
المهملة قال في النهاية [1]: السحت الحرام الذي لا يحلّ كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها قلت: أو لأنه يسحت صاحبه في عذاب الله من قوله تعالى: {فَيُسْحِتكُمْ بِعَذَابِ} [طه: 61] وذلك لأن الأمير ما يهدى إليه إلا لأجل منصبه لدفع شره أو جلبَ خيره وهو مخاطب بذلك وواجب عليه وله قام (وقبول القاضي الرشوة) في النهاية [2]: أنها بتثليث الراء الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصلها من الرشا الذي يوصل به إلى الماء (كفر) الكفر صنفان أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده والآخر بفرع من فروع الإيمان ولا يخرج عن أصل الإيمان وقيل الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به، وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدًا وبغيًا ككفر أبي جهل وأضرابه، وكفر نفاق وهو أن يُقرّ بلسانه ولا يعتقد بقلبه، أفاده في النهاية [3]. وإطلاق الكفر هنا على الرشوة إما لأنها من خصال الكفار، وحكّام الطاغوت، فهي خصلة كفر وإن لم يكن صاحبها كافراً بالمعنى المعتاد كما قال الأزهري [4] سئل الهروي عمن يقول بخلق القرآن أتسمّيه كافرًا؟ قال: لا الذي يقوله كفر، فأعيد عليه السؤال ثلاثًا فيقول مثل ما قال ثم قال في الآخر: وقد يقول المسلم كُفرًا، أو لأنها كفران نعمة العلم فإن من حقه أن لا يشتروا به ثمنًا قليلاً أو لأنه يتسبب عن قبضها حكمه بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على أحد الأوجه وإنما فرق - صلى الله عليه وسلم - بين ما يأخذه الأمير وما يأخذه الحاكم؛ لأن الأمير يقبض ما يقبضه في مقابلة حكمه بل لدفع سطوته وشره بخلاف الحاكم [1] النهاية (2/ 345). [2] النهاية (2/ 226). [3] النهاية (4/ 340). [4] لسان العرب (5/ 144).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 450