responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 494
الحسي حيث لم أستفد النور المعنوي من طلوعها واختار - صلى الله عليه وسلم - التعبير بشمس ذلك اليوم لأن الشيء بالشيء يذكر.
واعلم أن هذه الشرطية فرضية وإلا فما من يوم بل من ساعة إلا يزداد فيها علمًا بل كان يومه علومًا ومعارف يوحى إليه فيه وكان حق هذه الفرضية أن يؤتى فيها بكلمة "إن" دون "إذا" إلا أنه أتى بإذا إشارة إلى أن لو تحقق وقوع ما ذكر لقطع بوقوع ما يترتب عليه من الدعاء. وفيه إرشاد إلى أنه لا ينبغي لعبد من العبيد أن يفوت يومًا من أيام عمره إلا في علم تكتسبه (طس عد حل عن عائشة) [1] رمز المصنف لضعفه وقد ذكر الشارح عدة من الضعفاء في أسانيده وعدّه ابن الجوزي من الموضوعات وتعقبه المؤلف بأن له شاهدًا عند الطبراني [2] وهو حديث من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم قال الشارح: ولا يخفاك بعد ما بين الشاهد والمشهود له.

343 - " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين (ق د ت هـ) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أتى أحدكم خادمه) هو أعم من المملوك وغيره من الذكر وغيره (بطعامه) أي المصنوع المطبوخ كما دل له (قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه) للمشاركة في الأكل (فإن لم يجلسه معه فليناوله أكله أو أكلتين) يريد لقمة أو لقمتين ومعناهما، ولفظ رواية البخاري: "لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين" فقيل: العطف للشك من الراوي هل قال - صلى الله عليه وسلم - هذا أو هذا، وقيل: إنه من عطف

[1] أخرجه الطبراني في الأوسط (6636) وقال: تفرَّد به بقيه وقال الهيثمي (1/ 136) فيه الحكم بن عبد الله قال أبو حاتم: كذاب، وابن عدي في الكامل (2/ 79) في ترجمة بقية بن الوليد وأبو نعيم في الحلية (8/ 188) وقال: غريب من حديث الزهري تفرد به الحكم -بن عبد الله- وأورده ابن الجوزي (460). وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (285) والسلسلة الضعيفة (379).
[2] انظر: المعجم الأوسط للطبراني (2492)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ياسين.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست