باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه [1]. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها [وهو نصاب] [2].
باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» [3].
38 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى [4]، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فأبي عمر، ثم كلموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه -: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم».
قال مالك: معنى قوله رحمة الله: «وارددها عليهم»، يقول: على فقرائهم. [1] ليس فيها زكاة. هذا هو المقرر عند أهل العلم. [2] نسخة. [3] يعني: فرسه الذي يستعمله، والعبد الذي للخدمة. [4] لا زكاة فيها.