باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام
115 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: «إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك»، ثم قبله.
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه [1].
باب ركعتا الطواف
116 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره [2].
وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع، ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين [3].
قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف؟ قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له [1] هذا لا أصل له، إنما يستلمه، والأسود يقبله، واليماني: يستلمه، ولا يقبله، ولا يشير إليه.
وهذا وهم من مالك، - رحمه الله -. [2] إن تيسر عند المقام، وإلا ففي أي مكان، وإن طاف أربعة عشر صلى أربعًا: ركعتين، ثم ركعتين. [3] هذا هو السنة والأفضل.