9 - كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
2 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك.
فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج، فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا [1]، ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا -إن شاء الله- عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي».
فجئناها، وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل مسستما من مائها شيئًا؟».
فقالا: نعم، فسبهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2]، وقال لهما ما شاء الله أن يقول.
ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتى اجتمع في شيء. [1] فيه: دلالة على الجمع ولو كان نازلًا. وكان - صلى الله عليه وسلم - يجمع إذا كان على ظهر سير، وإذا نزل واستقر لم يجمع، كما في منى وهذا في غالب أحواله. ولا باس أن يجمع، كما هنا.
قلت: فيهك الدلالة على جمع النازل، ولو لم يجد في السير. [2] لأنهم خالفوا الأمر.