responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 249
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكذلك البدع يقال: لهما جميعاً بمعنى: الفاعل والمفعول، وقوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 9] قيل: معناه مبدعاً لم يتقدمني رسولٌ، وقيل: فيما أقوله.
الثاني: التعب والكلال، يقال: أُبدعت الإبلُ إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال، وقد لا يكون الإبداع إلا بظلع، يقال: أبدعتْ به راحلته إذا ظلعت إلا أن المعنى الثاني يعود إلى المعنى الأول، لأن معنى أبدعت الراحلة بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها، وقد أشار ابن منظور إلى هذا المعنى فقال: كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً. أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها (ب).
ومما سبق يتبين أن البدعة اسم هيئة من الإبداع، وهي كل مما أحدث غير مثال سابق، وهي تطلق في عالم الشر والخير، وأكثر ما تستعمل عرفاً في الذم (جـ).
2 - معنى البدعة شرعاً:
اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة شرعاً:
فمنهم: من جعلها في مقابل السنة.
ومنهم: من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، سواءً كان محموداً أو مذموماً، ولعل أفضلها وأجمعها: هي طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة, يقصد بها التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً (د).
قلت: بقصد التقرب إلى الله خرجت البدع الدنيوية: كتصنيف الكتب في علم النحو، وأصول الفقه، ومفردات اللغة، وسائر العلوم الخاصة للشريعة، والسيارات، والأسلحة والآلات الزراعية والصناعية، فكلها وسائل مشروعة؛ لأنها تؤدي إلى ما هو مشروع بالنص، وهي التي تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة: 1 - واجبة. 2 - ومندوبة. 3 - ومباحة. 4 - ومكروهة. 5 - ومحرمة.
3 - الأدلة الواضحة على أن البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة: =

(أ) في "المفردات" (ص 38 - 39) ط: "المعرفة".
(ب) "لسان العرب" (8/ 8) ط: صادر.
(جـ) لسان العرب (8/ 6) ط: صادر.
(د) "الاعتصام" للشاطبي (1/ 37) ط: المعرفة.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست