responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (أ): فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (ب)، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواءً في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة, وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. اهـ.
الثالث: عن سلمان قال: قيل له: - أي من قبل اليهود -: قد علَّمَكُم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِرَاءة قال: فقال: أجل. "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم" (جـ).
قلت: بهذا يتضح لكل ذي لبّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين إلا أوضح حكمها، وعلمها للمسلمين مما أثار دهشة وإعجاب أعدائه في القديم، وكذلك في العصر الحديث.
الرابع: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة (د).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة (هـ). =

(أ) في "جامع العلوم والحكم" (ص 252).
(ب) وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في "صحيحه" (4/ 355 - مع الفتح) ووصله البخاري رقم (2697) ومسلم رقم (1718) وأبو داود رقم (4606) وابن ماجه رقم (14) وهو حديث صحيح.
(جـ) أخرجه مسلم رقم (262) وأبو داود رقم (7) والترمذي رقم (16) وأحمد في "المسند" (5/ 437، 439) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 91، 102، 112)، وهو حديث صحيح.
(د) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج 9 رقم 8770) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 181) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال الألباني في تحقيق كتاب "العلم" لزهير بن حرب النسائي (ص 122 رقم 54) إسناده صحيح.
(هـ) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 103) والدارمي (1/ 72) والبيهقي (3/ 19) وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 21 رقم 37).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست