نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 435
وأخرج أيضاً عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى بمال الولد للوالد [1].
وأخرج [2] عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا، وصح أنه مذهب علي، وعمر [3]، وابن مسعود [4]، وعائشة [5]، وجابر بن عبد الله [6]، وأنس بن مالك [7]، وابن عباس [7] من الصحابة، ومن التابعين: مذهب مسروق [8]، والحكم، ومجاهد [9]. [1] ذكره ابن حزم في "المحلى" (8/ 104). [2] ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين (8/ 104 - 106). [3] أخرجه ابن حزم في "المحلى" (8/ 104). [4] أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (10019)، وفي الأوسط رقم (57)، وفي الصغير رقم (2)، و (947)، مع الروض الداني في قصة طويلة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154)، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: إبراهيم هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 304 - 305)، وسكت عنه وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 113) حيث قال: عن أبيه: ما به بأس.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 13) وقال: من فقهاء أهل الشام. وقال الطبراني: لا يروي عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين. [5] أخرجه أحمد في المسند (6/ 31، 42)، وابن حبان في صحيحه رقم (410) و (4262) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره. [6] أخرجه ابن ماجه رقم (2291)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 158)، وفي شرح مشكل الآثار رقم (1598)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 304 - 305) في قصة طويلة. وهو حديث صحيح. [7] أخرجه ابن حزم في "المحلى" (8/ 104). [8] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 161 رقم 2749). [9] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 292 رقم 3207).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 435