نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 552
والحاصل أن مع اتفاق النوع يجب التساوي والتقابض، ومع اختلافها يجب التقابض ويجوز الزيادة والنقص، وهذا هو الذي أفاده حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب [1] في النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً بل لا بد من التقابض، وقد عرفت أنه سبب رواية عمر للحديث كما قدمناه [198/ ب].
305/ 7 - وَعَنْ أَبَي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَألْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا". أخرجه الشيخان [2] والنسائي [3]. [صحيح].
قوله: "أبو المنهال" [4]، اسم أبي المنهال: سيار بن سلامة الرياحي، سيار: بفتح السين المهملة، وتشديد الياء المثناة وبالراء، والرياحي: بكسر الراء وتخفيف الياء وبالحاء المهملة.
306/ 8 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ وَقَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن". أخرجه الخمسة إلا البخاري [5]. [صحيح].
وفي أخرى [6]: "لاَتُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". [صحيح].
"وعن فضالة"، بالفاء وضاد معجمة بزنة سحابة صحابي جليل. [1] سيأتي تخريجه في الحديث الآتي. [2] البخاري رقم (2180) ومسلم رقم (1589). [3] في السنن رقم (4577). [4] قال الحافظ في "التقريب" رقم (2715): ثقة من الرابعة. [5] مسلم رقم (91/ 1591) وأبو داود رقم (3351) والنسائي رقم (4573، 4574) والترمذي رقم (1255) [6] أبو داود رقم (3352) والترمذي رقم (1255).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 552