responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 138
وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الحَارِثَ قَال: تَعَلمْتُ القُرْآنَ فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالوَحْىَ فِى سَنَتَيْنِ. أَوْ قَال: الوَحْىَ فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالقُرْآنَ فِى سَنَتَيْنِ.
وَحَدَّثَنِى حَجَّاجٌ، قَال: حَدَّثَنِى أَحْمَدُ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الحَارِثَ اتُّهِمَ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَال: سَمِعَ مُرَّةُ الهَمْدَانِىُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى الوقت والعامد أبداً، واضطرب مذهبنا على هذه الأقوال إلا الإعادة جملة، وكذلك اختلفوا فى العفو عن يسيرها، فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات معفوٌ عنه، قياساً على موضع الاستجمار، وذهب الشافعى إلى أنه لا يُعفى عن شىء منها دمٍ ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها، وذهب مالك إلى ذلك إلا فى الدم، فرأى العفو عن يسيره للضرورة اللازمة منه [من البراغيث] [1] وحك البُثْر [2] وشبهه، واختلف عنه فى العفو عن يسير دم الحيض. [و] [3] فى المذهب عن [4] يسير دم غير الإنسان ويسير القيح والصديد قولان [5]. واختلف قول من رخَّص فى يسيره، هل الدرهم قليل أو كثير، واختلف قول مالك فى ذلك فمرَّة قَلله ومرَّة كثّره ومرّة وقف فيه، وقال: لا أجيبكم إلى هذا الضلال، وحدَّد أحمد الكثير بشبر فى شبر، ونقل المخالف عن مذهبنا فى ذلك قولاً منكراً عندنا [6]. وذكر مسلم قول الحارث الأعور: " تعلمتُ الوحى فى سنتين "، وقوله: " القرآن هَيّن والوحى أشد "، وأورده فى جملة ما أنكر من قوله وشفاعات مذهبه، وأخذ

[1] سقط من ت.
[2] فى ت: البثرَةِ.
[3] ساقطة من ت.
[4] فى ت: فى.
[5] للوقوف على التفصيل فى هذا راجع: المغنى 1/ 46، التمهيد 1/ 106، بدائع الصنائع 1/ 227، المنتقى 1/ 40.
وقول أحمد المنقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقُض الوضوء. جاء فى المغنى. وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكثير الذى يَنْقُضُ الوضوء لا حدَّ له أكثر من أن يكون فاحشاً، وقيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحش؟ قال: ما فَحُشَ فى قلبك.
وقد نقل عنه أنه سُئل: كم الكثير؟ فقال: شبر فى شبر، وفى موضع قال: قدرُ الكف الفاحش.
المغنى 1/ 249.
[6] أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها، هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما.
قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه: إذا ثبت ذلك فوجه قولنا: إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة، وهو الذى يناظر عليه أصحابنا، أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم الاستحاضة. المنتقى 1/ 41.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست