responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر [1]. وقاله الحكم بن عتيبة [2] وجماعة من السلف. وقال: لا يكفر إلا بجحد هذه الفرائض، وإلا فهو ناقص الإيمان فاسق، واحتجوا بإجماع الصدر الأول على مواربة من لا يصلى ودفنهم مع المسلمين [3]، وكذا [4] الخلاف فى الزكاة إذا امتنع بها ولم يقدر أن تأخذ منه، وإلا فمتى منعها أخذت منه كرهاً وجوهد على ذلك إن امتنع.
ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر.

[1] لأنها مبانى الإسلام، وأدلة وجوبها لا تكادُ تخفى، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام، يمتنع من التزام الأحكام. المغنى 12/ 275.
[2] جاءت فى جميع النسخ: عيينة، وليس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة، وإنما هو ابن عتيبة. وضبطه الصفدى على التكبير، فقال: ابن عتبة. الوافى 13/ 111.
وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، أبو محمد الكندى. قال فيه سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم، وحماد بن سليمان، وقال فيه العجلى: كان الحكم ثقة، ثبتاً، فقيهاً، من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع. حدَّث عن أبى جُحَيفة السُّوائى، وشريح القاضى، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، وإبراهيم النخعى، وخلق سواهم. وعنه منصور، والأعمش، والأوزاعى، وشعبة، وأبو عوانة، وآخرون. مات سنة خمس عشرة ومائة. الطبقات الكبرى 6/ 381، طبقات خليفة 162، سير 5/ 208.
[3] قالوا: فإنَّا لا نعلمُ فى عصر من الأعصار أحداً من تاركى الصلاة تُرِك تغسيله والصلاة عليه، ودفنُه فى مقابر المسلمين، ولا مُنع ورثتُه ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فُرّق بين زوجين لترك الصلاة من أحَدِهما، مع كثرة تاركى الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً فى أن تارك الصلاة يجبُ عليه قضاؤها، ولو كان مُرْتداً لم يجب عليه قضاءُ صلاةٍ ولا صيام.
وأجاب هذا الفريق على حديث الباب بانه ورد على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار. المغنى 3/ 357.
[4] فى ت: وكذلك.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست