responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 421
200 - (126) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة وَأَبُو كُريْبٍ وإسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ واللَّفْظُ لأبِى بَكْر - قَالَ إسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرانِ حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى خَالِدٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّه} [1] قَالَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح فيما لم يرد به النصُّ بالنسخ، وأما إذا ورد وقفنا عنده [2].
لكن قد اختلف أرباب الأصول فى قول الصحابى نُسِخَ حكم كذا بكذا، هل هو حجةٌ يثبتُ به النسخ أم لا يثبت لمجرد قوله؟ وهو قول القاضى أبى بكر والمحققين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله حتى ينقل ذلك نصًا عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد اختلف الناس فى هذه الآية، فأكثر المفسّرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ [3]، وأبعده بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر، ولا يدخل النسخ الأخبار. ولم يُحصّل ما قال، فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تُكنُّ والتعبد بما أمرهم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الحديث بذلك، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذه أقوال

[1] البقرة: 284.
[2] النسخ هو: انتهاء أو بيان انقضاء مدة العبادة، أو هو رفع الحكم بعد ثبوته. الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار 24.
ومن منعه سماه تخصيصًا. والتخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده، والقابل لتخصيص حكم ثبت لمتعدد. جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى 1/ 399.
والحق أن التخصيص غير النسخ وإن اشتركا فى أن كلا منهما يشعر بخلاف ما أشعر به اللفظ فإنهما يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا عن المنسوخ، والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح تراخيه عنه.
- أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا، والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك.
- أن نسخ الشىء لا يجوز إلا بما هو مثله فى القوة أو بما هو أقوى منه فى الرتبة
- أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد، والنسخ جائز.
- التخصيص يخرج من الخطاب ما لم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه.
- التخصيص يرفع متوهم الثبوت، والنسخ يرفع محققه. السابق 49، 50، إكمال 1/ 235 وعلى ذلك فإن كان ما فهمه الصحابة من الآية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسخًا؛ لأنه رفع ثابتٍ مستقر. ويؤكده قولهم: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [البقرة: 285].
[3] راجع: تفسير الطبرى 6/ 106، 167، تفسير القرآن العظيم 1/ 502. وفى القول بالنسخ قال: وهكذا روى عن على، وابن مسعود، وكعب الأحبار، والشعبى، والنخعى، ومحمد بن كعب القُرظى، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة. قالوا: إنها منسوخة بالتى بعدها.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست