responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 472
243 - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ والتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ. وَلَيَدْعُوَنَّ - وَلَيُدْعَوُنَّ - إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ".
244 - (...) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ؛ أَنَّ أَبَا هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعدها " [1].
وقوله: " ولتُتْركنَّ القلاص فلا يُسْعى عليها "، قال الإمام: القلاص جمع قلوص. [وهى من الإبل كالفتاة] [2] من النساء والحدث من الرجال.
قال القاضى: معناه: أن يزهد فيها ولا يُرْغَبُ لكثرة المال، وكانت القلاص أحبَّ أموال العرب، وهذا مثل قوله تعالى: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} [3].
وقوله: " لا يُسْعَى عليها ": أى لا تطلب زكاتها إذ لا يُوجَدُ من يقبلها، كما جاء فى الحديث. والساعى: العامل على الزكاة. وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله: " ويَضَعُ الجزيةَ " [4].
قوله: " ولتذهبنَّ الشحناء "، قال الإمام: أى العداوة والضَّغْنُ [5].
وقول أبى هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه} الآية [6]، قال القاضى: يريدُ يؤمن بعيسى قبل موته، وتقدير الآية: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إِلَّا يؤمن به، وقيل: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به قبل موته، أى موت

[1] لم أجده بهذا اللفظ، وعلى سنَنِه ما أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عمر مرفوعاً: " لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان " 2/ 104، وما أخرجه البخارى من حديث نافع عن ابن عمر فى حجه، أنه كان يأتى الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً وأربعاً مشياً، ثم ينصرف فيصلى سجدتين، ك الحج، ب النزول بذى طوى 2/ 222.
[2] عبارة المعلم: والقلوص من الإبل بمنزلة الفتاة.
[3] التكوير: 4.
[4] بجرأة غير حميدة رده شبير أحمد بقوله: " وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة ". فتح الملهم 1/ 94، هذا مع كونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه.
[5] فى ت: البعض.
[6] النساء: 159.
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست