نام کتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 9
[نواقض الوضوء:]
ونواقضه ثمانية [1]: الخارج من السبيلين [2]، والخارج الفاحش النجس من الجسد [3]، وزوال العقل [4]، ومس المرأة بشهوة [5]، ومس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً [6]، وأكل لحم الجزور [7]، وتغسيل الميت [8]، والردة عن الإسلام [9] أعاذنا الله من ذلك. [1] ثمانية عند جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة -رحمهم الله-، وقال آخرون أنها أقل من ذلك: فخروج الفاحش النجس من الجسد ليس هناك دليل واضح على نقضه، وإنما هو من باب الاحتياط، لحديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ»، وهكذا مس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت ليس عليها دليل واضح، وعلى هذا تكون خمسة، وإذا قيل: إن الردة عن الإسلام ليست بناقضة تصير أربعة.
فالمقصود: أن أربعة واضحة أدلتها، وأربعة فيها خلاف بين العلماء، وهي: خروج الفاحش النجس من الجسد، ومس المرأة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه محل الخلاف. [2] أي: البول والغائط، وما في حكمهما من الدبر والقبل. [3] كالصديد والقيح والقيء، إذا كان كثيراً، أما القليل فيعفى عنه. [4] بنوم أو سكر أو مرض، فإذا زال عقله ثم عاد عقله يتوضأ. [5] هذا عند جمع من أهل العلم، والمؤلف جرى على طريقة الحنابلة في هذا -رحمه الله-، وقال آخرون: لا ينقض، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب الراجح من الأقوال: أنه لا ينقض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم لا يتوضأ، أما قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [المائدة: 6]، فالمراد به الجماع. [6] مس الفرج باليد ناقض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه بيده فليتوضأ»، وفي لفظ: «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ»، وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ»، وأما حديث «إنما هو بَضْعَةٌ منك»، فالعلماء أجابوا عنه: بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ، أو أنه شاذ ضعيف؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة في نقض الوضوء بمس الفرج. [7] اللحم فقط، دون المرق واللبن، فلا ينقض الوضوء، مثلما جاء في الحديث. [8] عند جمع من أهل العلم؛ لأن في الغالب قد تمس يده العورة، ولأنه يحصل له من الضعف ما هو جدير بأن يتوضأ حتى ترجع إليه قوته ونشاطه. [9] يعني: إذا توضأ، ثم أتى بمكفر، ثم هداه الله وتاب، فإنه يعيد الوضوء.
نام کتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 9