responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 21
يقول الشيخ: "ومن أنواعه: دعاء الأموات والأصنام، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك" وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير لله -سبحانه وتعالى-، التوكل على غير الله، السجود لغير الله، نسأل الله العافية كل هذا من الشرك الأكبر.
أما الشرك الأصغر يقول: "فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركاً، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء)) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري -رضي الله عنه- بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" مرة يروى عن محمود بن لبيد بدون واسطة ومرة بواسطة رافع بن خديج، ومحمود بن لبيد معروف أنه صحابي صغير جداً عقل المجة التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنين، فلا يبعد أن يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بواسطة.
"وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-"، وهذه أمثله للشرك الأصغر، يقول -رحمه الله-: "وهذا النوع لا يوجب الردة، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب" هذا النوع لا يوجب الردة، ولا يوجب الخلود في النار، لا يحبط العمل، ولا يلزم منه أن يخلد، يبقى خالداً في النار لا يخرج منها، والجنة ليست عليه حرام، أنما يعذب بقدر شركه هذا الأصغر، ثم إذا نقي يدخل الجنة -إن شاء الله تعالى-.

نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست