responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 31
وتكبيرة الإحرام أيضاً ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا قول جماهير أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن، وعند الحنفية كما هو معروف شرط، قد يقول القائل: إيش الفرق بين مذهب الحنفية وقول الجمهور؟ الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام سواءً قلنا: ركن أو شرط ما الفرق؟ ألمحنا سابقاً أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، وعلى هذا لو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل نجاسة فوضع النجاسة مع نهاية التكبير صلاته عند الجمهور إيش؟ صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة؛ لأنه حمل النجاسة وهو داخل الصلاة، وصلاته عند الحنفية صحيحة؛ لأن حمله للنجاسة خارج الصلاة، أيضاً لو قلب نيته قبل نهاية التكبير إلى فرض أو إلى نفل صحت عند الحنفية، ولا تصح عند الجمهور، تكبيرة الإحرام بأن يقول: الله أكبر، لا يصح، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، فلا يصح: الله الأكبر، أو الله الكبير كما يقول الشافعية، أو الله الأعز، أو الله الأجل كما يقول الحنفية، لا بد من الإتيان بهذا اللفظ؛ لأنه هو المأثور والمتواتر عنه -عليه الصلاة والسلام- وعن خلفائه من بعده، ولو جاز غير هذا اللفظ لفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فلما دوام عليه وواظب عليه خلفائه من بعده دل على أنه لا يجزئ غيره.
وقراءة الفاتحة: ركن من أركان الصلاة في حديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتب)) فالذي يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، على الجميع أن يقرأ بفاتحة الكتاب دون المسبوق، المسبوق الذي دخل والإمام راكع، أو لم يتمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع هذا لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، ولم يستثنَ من النص إلا هذا، بدليل حديث أبي بكرة، حينما ركع دون الصف دخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، وهو راكع، هنا لم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة.

نام کتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست