responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
فالقاتل عمداً أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.

المانع الثالث: اختلاف الدين.
فالحي المسلم: لا يرث شيئاً من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
والحي الكافر: لا يرث شيئاً من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري [1] ومسلم (2)
وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب
لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.
وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.
و يتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب
للإتفاق في الدين.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود [3] وصححه الألباني (4)
فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركهما.
قَالَ تَعَالَى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]

[1] صحيح البخاري رقم6764 ... (ج 17 / ص 94) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(2) صحيح مسلم رقم4225 (ج 5 / ص 59) الفرائض
[3] سنن أبى داود رقم2913 (ج 3 / ص 85) باب هل يرث المسلم الكافر.
(4) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم2911 (ج 1 / ص 2)
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست