نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد جلد : 1 صفحه : 16
عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود [1] وصححه الألباني [2] ... و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي [3] وحسنه الألباني (4)
كتاب: قسمة الإرث. باب: ما يخرج أولاً.
مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء.
باب: ما يخرج ثانياً.
دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع.
قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12]
وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة [5] وحسنه الألباني (6)
باب: ما يخرج ثالثاً.
وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.
قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] [1] سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) [2] الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) [3] سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137) [5] سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لا وصية لوارث
(6) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد جلد : 1 صفحه : 16