responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
وقوله: لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر.
وقال الرحبي رحمه الله:
ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً.
فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب موجودين ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء إن لم يكن فيه مانع من الإرث كالقتل واختلاف الدين.
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري [1] ومسلم (2)
فإذا مات المعتق قبل من أعتقه ورثت عصبة المعتق ممن أعتقه.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [3] والحاكم [4] وصححه وصححه الألباني (5)
والمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته مباشرة أومن أعتقه الذي أعتقته.
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم (6)
قال الرحبي رحمه الله:
وليس في النساء طراًً عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة

والولاء عام فيرث به المعتق ممن أعتق مسلماً كان أو كافراً إلا أن عمومه قد خص بعدم اختلاف الدين.

[1] صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(2) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
[3] صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
[4] المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(5) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
(6) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست