نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد جلد : 1 صفحه : 4
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري [1] ومسلم (2)
وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.
النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (3)
النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [4] والحاكم [5] وصححه وصححه الألباني (6)
وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري [7] ومسلم (8)
النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء. [1] صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(2) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [4] صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه [5] المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(6) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312) [7] صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(8) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد جلد : 1 صفحه : 4