التجارة، وقال بذلك الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف [1].
القول الثالث: تُزَكَّى الغَلَّة زكاة النقود، ويكون ذلك عند استفادته أو بعد حولان حول على ذلك، وقال بذلك الدكتور الخضر علي إدريس [2]، وعليه العمل في ديوان الزكاة بالسودان [3]، ومال إليه الشيخ عبد الله بن منيع، مع جعل زكاة الغلة بعد حولان الحول [4].
الأدلة: دليل القول الأول: أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة التجارة.
ونوقش: بأنه لا يُسَلَّمُ بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة، وذلك لأنَّ العروض هي التي تُعدُّ للتقليب في البيع والشراء، وليس الأمر كذلك هنا،
= البقر في شرط السوم، إذا كانت متخذة للنماء لا للتجارة، فقد أوجب الشرع في نصابها وزكاتها فيما روى البخاري في حديث أنس، أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي صدقة الغنم في سائمها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. . . " الحديث، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. . . الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم. [1] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 298). [2] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 286)، بحث زكاة الأنعام لخضر إدريس. [3] قانون الزكاة في السودان لسنة 2001 م (ص 22 - 23). [4] أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 315).