المطلبْ الرابع زكاة المواد المساعدة في التصنيع
يراد بالمواد المساعدة في التصنيع: ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ومواد التنظيف ونحوها، وهي التي أردنا الحديث عنها هنا، لا الأصول الثابتة التي تقدم الحديث عنها، ولا مواد التعبئة (الأوعية) واللف والحزم التي تباع مع السلع المصنعة، فهي من عروض التجارة [1]؛ فالعملية التصنيعية تتكون من أصول ثابتة كالآلات، ومواد تصنيع؛ منها ما تتركب منه السلع المصنعة، ومنها ما لا تتركب منه، مع كونه مساعدًا في التصنيع، وقد أشار الكاساني لهذه المسألة فقال في المواد التي يحتاجها الصباغ والدهان ونحوه: "وإن كان شيئا لا يبقى أثره في المعمول فيه مثل الصابون [1] ينظر: بحوث في الزكاة (ص 174)، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص 55)، وقد جعلت في هذا الدليل من المواد الأولية التي لا تجب فيها الزكاة على النحو التالي:
المواد الأولية تنقسم إلى قسمين:
(الأول) المواد المضافة، وهي: ما تبقى عينه في المصنوعات أو المشروعات الإنشائية، فينتقل مع السلعة إلى المشتري، فهذا القسم يزكى بالقيمة السوقية كما تقدم.
(الثاني) المواد المساعدة، وهي: ما يؤدي مهمة في المواد المصنوعة أو المشروعات دون أن يبقى شيء من عينه فعلًا كمواد التنظيف والوقود، فهذا لا يدخل في التقويم لغرض حساب الزكاة، ولو كانت عند حولان الحول لم تستعمل؛ لأنها ليست من عروض التجارة لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند البيع.