الموافق 1971 م، حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ذلك لنقص الذهب فيها، وبهذا قُضِي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب [1].
وإزاء تلك التغيرات المرحلية للنقود الورقية نشأ خلاف بين فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: إنَّ الأوراق النقدية سند بدين على مصدرها، ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب عليها، وقال بذلك أحمد الحسيني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم [2].
القول الثاني: إنَّ الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام، وليس لها صفة الثمنية، وإنما هي بمنزلة السلع والعروض، وهو قولٌ للشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ حسن أيوب [3].
القول الثالث: إنَّ الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها [4]، وقال به [1] ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات، للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج 3، 1685، ومذكرات في النقود والبنوك (ص 18)، الورق النقدي، حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه (ص 23). [2] ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق (ص 22)، أضواء البيان 1/ 225. [3] ينظر: الفتاوى السعدية (ص 315)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها (ص 173)، الورق النقدي (ص 55). [4] الفلوس: جمع فَلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدًا في التعامل عرفًا وثمنا باصطلاح الناس، انظر: المصباح المنير (ص 481)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 270)، وقد اختلف القائلون بهذا القول في مقتضيات ذلك، فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًا، فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية التجارة، ولم يُجرِ فيها الربا بنوعيه، ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجرى به ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم الأوراق النقدية، بحثٌ لهيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية 1/ 208.