أبو عبيد القاسم بن سلام [1] وقد رجح هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [2]، وهي فتوى الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة [3].
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - استدلوا بأدلة عدم وجوب الزكاة في الدين الحال على مليء، وقد تقدمت مع الإجابة عنها [4].
2 - كما استدلوا بأن الدين المؤجل لا يمكن قبضه، فأشبه الدين على معسر؛ لعدم استقرار الملك بالقبض [5].
ويناقش: بأنه استدلال بمختلف فيه؛ وهو زكاة الدين على معسر، ثم إنه على التسليم بعدم وجوب الزكاة في الدين على معسر، فلا يسلم القياس للفارق بينهما، فالدين المؤجل قد علم أجل قبضه، بخلاف الدين على معسر فإنه لا يعلم متى يقبض، كما أنّ الدين المؤجل يكون برضا الدائن واختياره بخلاف الدين على معسر، فالقياس مع الفارق. [1] ينظر: الأموال 1/ 528. [2] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 194. [3] ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 192)، ومما جاء فيها: "وللدائن أن يؤخّر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كليًّا أو جزئيًّا، فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدَّة الماضية محسومًا منها المدة التي تعذر عليه استيفاؤه، إن وجدت". [4] ينظر: المغني 4/ 271. [5] ينظر: (ص 206).