[2] - أن البنك لا يضمن سلامة المال، ولا الأرباح.
3 - أن الأرباح تقسم بحسب ما يتفقان عليه في العقد، أما الخسارة فيتحملها صاحب المال فقط، في ماله المكتتب فيه [1].
وبناء على هذا التكييف فإنه يجب مراعاة شروط المضاربة، لا سيما المتفق عليها، وهي:
1 - أهلية المتعاقدين.
2 - أن يكون رأس المال معلومًا.
3 - أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوما شائعًا [2].
ولا يؤثر على هذا التكييف مساهمة الجهة المصدرة لتلك الصناديق بجزء من رأس مال الاستثمار؛ لاتفاق الفقهاء على جواز هذه الصورة إذا كانت بإذن صاحب المال أو تفويضه، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يأذن صاحب المال بذلك [3].
= وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها. انظر: مراتب الإجماع ص 162، والإجماع لابن المنذر ص 140، والمبسوط 18/ 22، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، 7/ 317، وأسنى المطالب 2/ 381، وكشاف القناع 3/ 307. [1] ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 95، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية (9/ 2 / 124). [2] ينظر: المبسوط 22/ 18، بدائع الصنائع 6/ 81، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 39، أسنى المطالب 2/ 385، كشاف القناع 3/ 496، وإنما اقتصرنا على المتفق عليه؛ لأن ما عداها من الشروط ليس عليها دليل ظاهر، مع كونها معارضة بالأصل في المعاملات وهو الحل، لا سيما مع حاجة الناس إلى التوسعة فيما لا يخالف شرعا. انظر شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (ص 107)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي 1/ 151. [3] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 81، رد المحتار 5/ 646، حاشية العدوي 2/ 202، تحفة المنهاج شرح المنهاج 6/ 90، أسنى المطالب 2/ 384، كشاف القناع 3/ 507.