responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 321
4 - أنّ الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما يجب معرفته نوعًا وقدرًا.
5 - أنَّ المواد التي يتركب منها المستصنع يقدمها الصانع [1].
ويتضح مما تقدم الفرق بين الاستصناع والسلم والإجارة كما يلي:

أولًا: الفرق بين الاستصناع والسلم ([2]):
المعقود عليه في السلم هو الموصوف في الذمة دون اشتراط كونه من صنعته، كما أن له أجلًا محددًا، وثمنه مقبوض مقدما، أما الاستصناع فالمعقود عليه فهو العين والعمل، فيشترط فيه الصنع ولا يشترط تعجيل الثمن، فالسلم عام في المصنوع وغيره، مع اشتراط تعجيل الثمن بخلاف الاستصناع.

ثانيًا: الفرق بين الاستصناع والإجارة:
المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين، أما في الاستصناع فالمعقود عليه هو العين والعمل، فيلزم الصانع إحضار المواد التي يتركب منها المطلوب صناعته، فإذا

= وإن كان قد يجاب عن الأخيرين بالخلاف فيهما، إلا أن التعليلين الأوَّلَيْنِ كافيان في ترجيح هذا القول، لا سيما أنه الأصل في المعاوضات، ولأن القول بأنّه وعد مفاده المنع من عقد الاستصناع وإجازة الوعد به، والأرجح خلافه كما ستأتي الإشارة إليه، ثم إن القائلين بأنّه عقد اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنه عقد إجارة، وذهب الأكثر إلى أنه عقد بيع، وذلك لأن المستصنع يقدم المصنوع كاملا دون أن يدفع له المستصنع شيئا من مواده، بخلاف الإجارة حيث يكتفي الأجير بعمله ويدفع له المستأجر المواد كما بُيِّن أعلاه. انظر في المسألتين: المبسوط 15/ 85، بدائع الصنائع 5/ 2، رد المحتار 5/ 224، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع 2/ 308، عقد الاستصناع للدكتور علي القره داغي، المرجع السابق 2/ 336.
[1] عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة 9/ 2 / 235.
[2] يعرف السَّلَم بأنّه: عقد على موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 87.
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست