تُصْرَف في مصارفها الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [1].
10 - الضريبة تختص بالدفع النقدي، بخلاف الزكاة، فمنها الأعيان كما في زكاة الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، ومنها النقود كما في زكاة النقدين، وعروض التجارة.
ومما تقدم يتبين الفرق الشاسع بين الضريبة والزكاة من أوجه كثيرة تقضي باختلافهما في الأحكام [2].
* * * [1] سورة التوبة (60). [2] ينظر: فقه الزكاة 2/ 1045، والزكاة والضريبة في الفقه الإسلامي 2/ 630 من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.