وجه الدلالة: أنه أباح المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، ومعناه أن مَن أصاب الكفاية لا تحل له المسألة.
ونوقش: بأن الحديث لم يتعرض للحد المانع من أخذ الزكاة، وإنما ذكر حد تحريم المسألة، وقد تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة [1].
ويجاب: بأن تحريم المسألة إنما يكون لوجود الغنى من السائل.
2 - لأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجًا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة، سواء ملك نصابًا أو لم يملك.
دليل القول الثاني:
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه لليمن: "وأَعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" [2].
وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسم الناس قسمين: الأغنياء والفقراء، فجعل الأغنياء يؤخذ منهم، والفقراء يُرَد فيهم، فكل مَن لم يؤخذ منه يكون مردودًا فيه، فيجوز إعطاؤه من الزكاة [3]. [1] ينظر: المغني 4/ 120. [2] رواه البخاري كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، برقم: (1425)، ومسلم، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (29). [3] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48.