ووجه الدلالة منه: أن تحصيل تكاليف الزواج من تحقيق قوام العيش.
2 - أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد أقسام، أعلاها الضرورية، ومجموعها خمسة: ومنها حفظ النسل [1]، ولا يتحقق حفظه إلا بالنكاح، فكانت إقامته من تحقيق المقاصد الضرورية في الشريعة، مع ما في النكاح من تحصيل لمصالح شرعية متعددة، من مثل سد خَلّة المحتاجين، وبناء المجتمع المسلم، وتحقيق التكافل فيه، وإحصان المسلمين، وإشباع حاجاتهم الأساسية.
وقد جاء في فتاوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ما يلي:
"يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:
أ - من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.
ب - طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب. . . " [2].
وقد أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بجواز صرف الزكاة في الإعانة على الزواج من غير إسراف [3]. [1] قال الشاطبي في الموافقات 2/ 8 - 9: "فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدَتْ لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين؛ أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العلم" وقال: "ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة". [2] فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 131). [3] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/ 17، فتوى رقم: (4096).