تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أَمْنِ المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزكاة من المحافظة عليها وتنميتها لإفادة أكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزكاة.
فيتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة فيما يقابل عملهم من أجرة، وذلك مشروط بما تقدم في المطلب السابق من عدم أخذهم من بيت المال راتبًا دوريًّا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزكاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات [1].
... [1] ينظر: في المسألة بحث "استثمار أموال الزكاة" للدكتور صالح الفوزان (ص 207).